العيني

73

عمدة القاري

لِشِعْرِهِ قُرْآنٌ أيْ تألِيفٌ وسُمِّيَ الفُرْقانَ لأنّهُ يفرق بيْنَ الحَقِّ والبَاطِلِ ويُقال لِلمَرْأةِ ما قَرَأتْ بِسَلاً قَطُّ أي لمْ تَجْمَعْ في بَطْنها ولَداً . هذا كله ظاهر ومقصوده بيان أن القرآن مشتق من قرأ بمعنى جمع لا من قرأ بمعنى تلا ، قوله : ( بسلاً ) بفتح السين المهملة وفتح اللام مقصوراً . وهي الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد . * ( وقال فرَّضْناها أنْزَلْنا فِيها فَرَائِضَ مُخْتَلِفَةً ومَنْ قَرَأ فَرَضْنَاها يَقُولُ فَرَضْنا عَلَيْكُمْ وعَلَى مَنْ بَعْدَكُمْ ) * فرضناها بتشديد الراء معناه : أنزلنا فيها فرائض مختلفة وأوجبناها عليكم وعلى من بعدكم إلى قيام الساعة ، وهذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو ، وقراءة الباقين : فرضناها ، بالتخفيف أي : جعلناها واجبة مقطوعاً بها ، وهو معنى قوله : ( ومن قرأ فرضناها ) يعني بالتخفيف من الفرض وهو القطع . قوله : ( وعلى من بعدكم ) أي : على الذين يأتون بعدكم إلى يوم القيامة . قال مُجااهِدٌ : * ( أو الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا ) * ( النور : 13 ) : لَمْ يَدْرُوا لَما بِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ أي : قال مجاهد في قوله عز وجل : * ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) * ( النور : 13 ) وفسره بقوله : ( لم يدروا لما بهم ) أي : لأجل ما بهم من الصغر ، وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد : لم يدروا ما هي من الصغر قبل الحلم ، وفي رواية النسفي : وقال مجاهد : لا يهمه إلاَّ بطنه ولا يخاف على النساء أو الطفل الذين لم يظهروا إلى آخره ، وقال الثعلبي : الطفل يكون واحداً وجمعاً . وقال الشَّعْبِيُّ غَيْرِ أولي الإِرْبَةِ مَنْ لَيْسَ لَهُ إرْبٌ هذا ثبت للنسفي ، أي : قال عامر بن شراحيل الشعبي في قوله تعالى : * ( أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال ) * ( النور : 13 ) وفسر : * ( غير أولي الإربة ) * بقوله : ( من ليس له إرب ) بكسر الهمزة أي حاجة من الرجال ، وهم الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم ولا حاجة لهم في النساء ولا يشتهونهن . وقال مُجاهِدٌ لاَ يُهمُّهُ إلاّ بَطْنُهُ ولا يُخافُ عَلَى النِّساءِ وقال طاوُسٌ هُوَ الأحْمَقُ الَّذِي لا حاجةَ لَهُ في النِّساءِ أي : * ( غير أولى الإربة ) * هو الأحمق إلى آخره ، ووصله عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه بمثله ، وفي ( تفسير النسفي ) : وقيل هذا التابع هو الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة ولا يغار عليه الرجل ، وقيل : هو الأبلة الذي يريد الطعام ولا يريد النساء ، وقيل : العنين ، وقيل : الشيخ الفاني ، وقيل : المجبوب ، وقال الزجاج : غير صفة للتابعين . 1 ( ( بابُ قَوْلِهِ عَزَّ وجَلَّ : * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ أزْوَاجَهُمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلاَّ أنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أحَدِهِمْ أرْبَعُ شَهادَاتٍ بالله إنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ) * ( النور : 6 ) ) أي : هذا باب في قوله عز وجل : * ( والذين يرمون ) * الآية . . . أي ، يقذفونهم بالزنا ولم يكن لهم شهداء على صحة ما قالوا إلاَّ أنفسهم ، بالرفع على أنه بدل من الشهداء . قوله : ( أربع شهادات ) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم : أربع ، بالرفع والمعنى : فشهادة أحدهم التي تدرأ العذاب أربع شهادات ، والباقون بالنصب لأنه في حكم المصدر والعامل فيه المصدر الذي هو ( فشهادة أحدهم ) وهي مبتدأ محذوف الخبر تقديره : فواجب شهادة أحدهم أربع شهادات . 5474 حدَّثنا إسْحاقُ حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ الفِرْيابِيُّ حدَّثنا الأوْزَاعِيُّ قال حدّثني الزُّهْرِيُّ عنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ أنَّ عُوَيْمِراً أتَى عاصِمَ بنَ عَدِيّ وكانَ سَيِّدَ بَني عَجْلاَنَ فقال كَيْفَ تَقُولُونَ في رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأتِهِ رجلاً أيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أمْ كَيْفَ يَصْنَعُ سَلْ لي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عنْ ذَلِكَ فأتَى عاصِمٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال يا رسولَ الله فَكَرِة رسول